فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 265

الفصل الثالث عشر

أحكام وحساب زكاة الفطر

-هى الصدقة التى تجب بالفطر من رمضان، وهى واجبة على كل فرد مسلم سواء كان عبدًا أو حرًا، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، وهى طُهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمه المساكين، ويطلق عليها أحيانا: صدقة الفطر، وصدقة رمضان وزكاة البدن.

-لقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة وهى واجبة عند غالبية الفقهاء وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة ودليل وجوبها من القرآن الكريم قوله الله عز وجل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (سورة المعارج: 24 - 25) ، فهى حق للفقير والمسكين ونحوهم في مال الأغنياء بمناسبة شهر رمضان.

-ولقد وردت بشأنها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كدليل على وجوبها فعن ابن عباس رضى الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه المساكين، من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات (سبق تخريجه) .

-اختلف الفقهاء في الأصناف الواجب إخراجها كزكاة للفطر، وخلصوا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب، وكانت هذه غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو غير ذلك فإنما عليهم صاع من أغلب قوتهم مثل الذرة والأرز والتين وغير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن أو اللحم أو السمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان ... . وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح.

-والأصل أن تؤدى الزكاة عينًا وهذا رأى جمهور الفقهاء ويرى البعض جواز أدائها نقدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت