(2) -لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل: الشهرة وحق الامتياز والابتكار ... لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط.
(3) - تخضع الأصول المتداولة (المال العامل) للزكاة وتقوم على النحو التالى:
-البضاعة بكافة صورها: تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية (سعر الجملة) .
-ديون التجارة لدى الغير: (عملاء - مدينون - سلف - عهد - ... ) تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله (الديون الجيدة) .
-أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله (الديون الجيدة) .
-الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة: تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلًا من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره.
-غطاء خطاب الضمان: لا يخضع للزكاة لأنه مقيد.
-التأمينات لدى الغير: لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة.
-الإيرادات المستحقة: تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل.
-المصروفات المقدمة: لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد.
-الحسابات الجارية لدى البنوك: تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى.
-الودائع الاستثمارية لدى البنوك: تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة.
-الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة: لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها.
-النقدية بالخزينة: تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى.
(4) - تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها.
(5) - لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها.
يحكم حصر وتقويم الالتزامات الواجبة الخصم من الأصول الزكوية الأسس الآتية:
(1) - الالتزامات الثابتة طويلة الأجل: يخصم القسط الحالّ منها المتوقع سداده خلال السنة المقبلة باعتبار أنه أصبح من الالتزامات (الخصوم) قصيرة الأجل الحالّة.