فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 265

يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء في المستقبل، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى:

(1) - لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط.

(2) - لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد في المستقبل، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح.

(3) - لا تجب الزكاة في الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقارًا للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد.

(4) - لا تجب الزكاة في العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية، وإذا بيعت في المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد.

(5) - لا تجب الزكاة في العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة.

(6) - تجب الزكاة في العقارات المرصدة للاستثمار، تقوم سنويًا حسب القيمة السوقية لها مهما كانت، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت