يتملك المسلمون عقارات لأغراض غير التجارة والاستثمار ولكن بقصد السكن الفعلى أو بِنيِةْ السكن أو البناء في المستقبل، ولقد وضع لها الفقهاء الأحكام الزكوية على النحو التالى:
(1) - لا تجب الزكاة على العقار المخصص للسكن الدائم أو المخصص لقضاء عطلة الصيف، أو المخصص للترويح عن النفس على الشواطئ حتى ولو تعددت ما دامت النية للسكن فقط.
(2) - لا تجب الزكاة على العقارات المخصصة لسكن الأولاد في المستقبل، حيث لا يتوافر فيه شرط التجارة أو الاستثمار وهذا هو الرأى الأرجح.
(3) - لا تجب الزكاة في الأراضى المتروكة والتى سوف يبنى عليها عقارًا للسكن ولكن إذا بيعت يضم ثمن البيع إلى بقية الأموال النقدية، ويزكى بنسبة 2.5 % حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد.
(4) - لا تجب الزكاة في العقارات والأراضى الموروثة وغير المؤجرة أو التى يصعب بيعها لأسباب قهرية، وإذا بيعت في المستقبل تزكى لحول واحد حيث يأخذ ثمن المبيع حكم المال المستفاد.
(5) - لا تجب الزكاة في العقارات المجمدة بقرارات سيادية حيث لا يمكن بيعها، ويصعب نقل ملكيتها للغير مثل العقارات المحبوسة بالأمر العسكرى أو بأمر المدعى أو عليها أحكام قضائية معينة.
(6) - تجب الزكاة في العقارات المرصدة للاستثمار، تقوم سنويًا حسب القيمة السوقية لها مهما كانت، وتحسب الزكاة على أساس 2.5% لأنها تأخذ أحكام زكاة عروض التجارة.