فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 265

•ـ تعتبر المرتبات والأجور وما في حكم ذلك من الإيرادات التى تخضع لزكاة كسب العمل ويطبق عليها الأحكام السابق بيانها من حيث الحولية والنصاب والنسبة.

•ـ وتحسب الزكاة على النحو التالى:

أولًا: حالة وجود مستندات وسجلات لضبط وإثبات الإيرادات والنفقات والديون المسددة، ففى هذه الحالة تتبع الخطوات الآتية:

(1) ـ تحديد إيرادات الوظيفة خلال الحول.

(2) ـ يطرح منها النفقات والديون المسددة فعلًا خلال الحول، والباقى يمثل وعاء الزكاة الذى يقارن النصاب.

(3) ـ يحسب النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب.

(4) ـ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة على أساس 2.5%.

ثانياُ: حالة عدم وجود سجلات أو مستندات، ففى هذه الحالة يحسب المدخر في نهاية الحول ويقارن بالنصاب فإذا بلغه، تحسب الزكاة على أساس 2.5 % بصرف النظر عن التقلبات خلال الحول.

•ـ ويجوز للمزكى أن يضم إلى وعاء زكاة المرتبات أو المدخر أى أموال نقدية أخرى متى لم تزك من قبل، وتتفق مع إيرادات كسب العمل في الحولية والنصاب والسعر.

•ـ كما يجوز أن تدفع مبالغ شهرية أو دورية مقدمًا تحت حساب زكاة المرتبات، على أن تتم التسوية في نهاية الحول بين ما دفع فعلًا وما كان يجب دفعه على النحو السابق بيانه في زكاة المهن الحرة.

•ـ تطبق أحكام زكاة الرواتب على الأجور والمكافآت والحوافز والمعاشات والأعطيات الدورية وما في حكم ذلك.

وفى الصفحة التالية نموذج توضيحى على حساب زكاة المرتبات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت