أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه.
• ـ يُقصد بالاستثمارات المالية: المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك: ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية:
(1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما في حكم ذلك.
(2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى في نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى:
ـ الأسهم العادية ...: على أساس القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية
ـ الأسهم الممتازة: على أساس القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية.
ـ السندات: على أساس القيمة الاسمية.
ـ صكوك الاستثمار: على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة.
ـ شهادات الاستثمار: على أساس القيمة الاسمية.
ـ السندات: على أساس القيمة الاسمية.
ـ دفاتر التوفير: على أساس القيمة الاسمية.
(3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت، ولا يدخل في وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما في وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا في الفصل الأول.
(4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد: يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد وهذا هو الرأى الأرجح، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياسًا على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة.
(5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى: