فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 265

الرأى الثانى: القياس على زكاة التجارة بحيث تخضع الأصول الثابتة والأصول المتداولة ويطرح منهما الالتزامات الحالةّ ويزكى الصافى بنسبة 2.5% ويعنى هذا خضوع الأصول الثابتة للزكاة وهذا يتعارض مع حكم عدم خضوع عروض القنية (الأصول الثابتة) للزكاة في عينها.

الرأى الثالث: القياس على زكاة التجارة مع عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة، حيث تَحدد وتُقَوَّمْ الأصول المتداولة، ويطرح منها الخصوم (الالتزامات) المتداولة ويكون الفرق هو وعاء الزكاة الذى يزكى بنسبة 2.5%.

ترجيح: ونرجح الرأى الأخير حيث يتفق مع أحكام الزكاة العامة ومنها:

(1) - لا تجب الزكاة في أعيان الأصول الثابتة المستخدمة في الإنتاج، بل تجب الزكاة في صافى غلتها.

(2) - تجب الزكاة في الأصول المتداولة مع خصم الالتزامات الحالّة.

(3) - دور العنصر البشرى في النشاط الصناعى ملحوظ.

لا تختلف أحكام وخطوات حساب زكاة النشاط الصناعى عن المطبق في النشاط التجارى، والتى تتلخص في الآتى:

(1) - تحديد ميعاد حلول الزكاة وهو نهاية السنة الزكوية (الحولية) .

(2) - تحديد وتقويم الأموال المستثمرة في النشاط الصناعى التى تتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة (الأموال الزكوية) .

(3) - تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم المتداولة) الحالةّ الواجبة الخصم من الأموال الزكوية (الالتزامات الحالّة) .

(4) - تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة (الخصوم المتداولة) من الأموال الزكوية (وعاء الزكاة) .

(5) - تحديد مقدار النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24، ويقوم على أساس نسبة الجرام وقت حلول الزكاة. (مقدار النصاب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت