فهل على هذا المبلغ المدخر زكاة؟
جـ ـ - ـ تجب الزكاة على الأموال المدخرة لغرض الزواج للزكاة سنويًا إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5%، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في المال حتى يخضع للزكاة ومنها: الملكية، والنماء والنصاب، والحول، والخلو من الدين والحلال.
-ـ ويُطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو المدخرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل، ما دام المال يمكن التصرف فيه.
•ـ مسألة إبراء المدين من الدين واحتسابه من الزكاة.
س ـ رجل فقير عليه دين لى مقداره 10000 جنيه وعجز عن الأداء، هل يجوز إسقاط الدين عنه واعتبار ذلك من الزكاة؟
جـ ـ - ـ يرى جمهور الفقهاء أنه لا يُحْتَسَب إسقاط الدين على معسر من الزكاة، ولو كان هذا المدين من مستحقى الزكاة.
-ـ ويرى أكثر الفقهاء أن الدائن يمكن أن يعطى زكاة ماله للمدين الفقير ولا يشترط عليه بأى حال من الأحوال أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه.
-ـ ولو دفع الدائن إلى المدين مال الزكاة، ولم يقم المدين بردها للدائن مرة أخرى، فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة.
[لمزيد من التفصيل يُرْجَع إلى كتاب:"فتاوى وتوصيات الزكاة الندوة الأولى 1409 هـ / 1988 م] ."