-ـ فلو فرض أنه تكونت جمعية مالية مكونة من 15 فردًا يدفع كل منهم شهريًا مبلغ 1000 جنيه وذلك في أول المحرم 1420 هـ.
وقبض أحدهم هذه الجمعية في شهر أول شعبان 1420 هـ بعد 7 شهور فهل عليه زكاة؟
جـ ـ - ـ تجب الزكاة على المتبقى من الجمعية المقبوضة وتحسب كما يلى:
ـ إجمالى الجمعية المقبوضة = 1000×15 = 15000 جنيه
ـ يطرح: الأقساط المتبقية وهى ثمانية (8000) جنيه
الصافى الخاضع للزكاة ... 7000 جنيه.
ـ يطرح: ما أنفق منها على الحاجات
الأصلية وما في حكمها (فرضًا) 3000 جنيه.
وعاء الزكاة ... 4000 جنيه.
ـ مقدار الزكاة = 4000 × 2.5 % = 100 جنيه.
•ـ مسألة زكاة القروض وفوائدها.
س ـ أعطيت صديق لى مبلغ 10000 جنيها قرضًا، واتفق على أن يسدده لى بعد مبلغ 12000 جنيه فهل على هذا القرض وفوائده زكاة؟
جـ ـ - ـ تجب الزكاة على أصل القرض وهو مبلغ 10000 جنيهًا حيث يتوافر فيه شروط الخضوع.
-ـ أما الفوائد على القرض فهى مال حرام خبيث يجب سرعة التخلص منه كاملًا في وجوه الخير وليس بنية التصدق، ويُفضل ردها للمقترض إن وجد.
-ـ يجب على صاحب القرض ما يلى:
(1) ـ التوبة من ذنب التعامل بالربا.