فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 265

-ـ ومما يجب الإشارة إليه أنه لا يجوز إخراج البضاعة التالفة أو المعيبة أو الكاسدة بطيئة الحركة للتخلص منها في صورة زكاة بل تكون الزكاة من الأوسط.

-ـ كما يجوز استبدال صنف من البضاعة مكان صنف آخر، والعبرة: هى مصلحة الفقير.

-ـ كما يجوز للتاجر خلال العام أن يخرج دفعات من الزكاة نقدًا أو عينا على أن تتم التسوية في نهاية الحول.

•ـ مسألة زكاة الشركات التى تعمل في مجال حرام.

س ـ شركة تقوم بتصنيع وتجارة الخمور التى أفتى الفقهاء بحرمتها، فهل عليها زكاة؟

(يقاس على ذلك زراعة وصناعة وتجارة وخدمات البيرة والدخان والمسكرات والمفترات.

جـ ـ - ـ يُحَرَّمُ على المسلم أن يتعامل بالحرام إلاّ عند الضرورة التى تؤدى إلى مهلكة النفس أو هلاك أحد أعضاء الجسد، وتأسيسًا على ذلك: الأموال المستثمرة في أنشطة محرمة حرام وكذلك ما يأتى منها من عائد.

-ـ في ظل تحكيم التشريع الإسلامى: تصادر هذه الأموال تمامًا ولا يسمح بمثل هذه الأنشطة.

-ـ عند التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العود للتعامل بالحرام: يزكى أصل المال فقط الذى بدأ به النشاط على أن يوجهه إلى نشاط حلال، مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى:: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] ، أما ما تجمع من حرام (الأرباح) يتم التخلص منها في وجوه الخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت