فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 265

(5 - 10) - فتاوى معاصرة حول زكاة النشاط الصناعى.

عندما صدرت الفتاوى المختلفة لوجوب الزكاة في الأموال المستثمرة في النشاط الصناعى، تركز الاختلاف نحو سعر الزكاة ووعائها .. ولقد انتهت الاجتهادات إلى قياسه على زكاة النشاط التجارى وفى التطبيق العملى ظهرت العديد من التساؤلات والاستفسارات من بينها ما يلى:

•ـ مسألة حساب زكاة الصناعات الصغيرة.

س: لدَّى ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث، بها مجموعة من العدد والأدوات، وأستخدم خامات الخشب والغراء والمسامير ونحو ذلك، وما يرزقنى الله من ربح أنفق منه على حاجاتى المعيشية، وإن وجد فائض فيدخر.

فهل تجب على أصول الورشة الصناعية زكاة؟

جـ: لا تجب الزكاة على العدد والأدوات والماكينات وما في حكم ذلك الموجودة بالورشة لأنها من عروض القنية (الأصول الثابتة) التى يحتاجها الصانع لأداء الصنعة، وهذا ما أكدته الفتاوى الصادرة في هذا الشأن من مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 م وفتاوى مؤتمرات وندوات الزكاة المعاصرة ـ الندوة الأولى سنة 1988 م ـ والتى عقدت بجامعة الأزهر ـ مركز صالح عبد الله كامل.

-ـ إذا كان لدى صاحب الورشة من إنتاج تام وتحت التشغيل وخامات دفاتر، فتحسب الزكاة مثل أساس طريقة رأس المال العامل السابق بيانها تفصيلًا تحت بند (5 ـ 9) ، ولكن من السؤال يتضح أن ليس لديه دفاتر، ففى هذه الحالة يقوم بجرد ما عنده في الورشة (ماعدا الأصول الثابتة) وما له من أموال جيدة لدى الغير، ويضيف إلى ذلك النقدية، ويطرح مما سبق ما عليه من دين ويزكى الباقى إذا وصل النصاب بنسبة 2.5%.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت