-ـ وفى نهاية سنة بيعها تضاف المبالغ المقبوضة إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع في نهاية الحول بنسبة 2.5%.
•ـ مسألة المتأخر من ثمن العقارات أو نحوها.
س: اشتريت منزلًا للسكن بمبلغ 500.000 جنيه وسددت الثمن ما عدا مبلغ 100.000 جنيه لحين التوثيق ونقل الملكية، والمبلغ المحجوز عندى سائل لأن هناك في أوراق التوثيق من قبل البيع.
فهل على مبلغ 100.000 جنيه زكاة؟
جـ: من الشروط الواجب توافرها في المال حتى يخضع للزكاة الملكية، وأن يستطيع التصرف فيه، فمبلغ الـ 100.000 جنيه عبارة عن أمانة طرف المشترى تحت تصرف البائع عندما يستكمل أوراق التوثيق، فلا يجب عليه الزكاة من منظور المشترى لأنه خارج نطاق الملكية، وكذلك لا تجب فيه الزكاة من منظور البائع لأنه يستطيع التصرف فيه بسبب مشكلة التوثيق فالتكييف الزكوى لمبلغ الـ 100.000 جنيه مال محبوس مقيد فلا تجب فيه الزكاة.
•ـ مسألة تغير النيّة في اقتناء العقارات.
س: يقتنى تاجر عقارات مجموعة من الوحدات العقارية للتجارة، ولكن لم تبع لعدة سنوات، فهل يجوز تغيير النية وجعلها عقارات للتأجير؟
جـ: - ـ في الفترة الأولى: تُقَوَّم الوحدات العقارية كل سنة زكوية حسب ما تساويه وقت وجوب الزكاة سواء كانت القيمة أكبر أو أقل من تكلفتها أو السعر المرغوب فيها أى القيمة السوقية وقت حلول الزكاة ـ وتحسب الزكاة على أساس 2.5%.
-ـ في الفترة الثانية: لا تجب الزكاة على عين الوحدات السكنية، ولكن تجب على صافى القيمة الإيجارية بعد طرح النفقات والمصاريف وكذلك نفقات المعيشة إن لم تغط من إيراد آخرًا.
-ـ كما يجوز تغيير النيّة من اقتناء الوحدات العقارية للسكن إلى التجارة أو التأجير .. وهكذا وفى هذه الأحوال تُحسب الزكاة حسب أحكامها عن كسر السنة من أول الحول وحتى تاريخ تغيير النيّة.
-ـ ويجب التأكيد على مسألة مهمة وهى أن الزكاة عبادة وقبول العبادة مرهون بالإخلاص في أدائها، فلا نفاق ولا رياء ولا تحايل في الزكاة.