فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 483

2 -القياس:

على غيره من أنواع المياه الطاهرة المُطهِرة كماء المطر ونحوه [1] , وهو قياس بنفي الفارق, وهو الفارق بين المُلحوة والعُذوبة والتي لم يُعلِق عليها الشارع حكما خاصا بالطهارة, والله أعلم.

المناقشة:

يمكن مناقشة أصحاب القول الأول والثاني بالآتي:

1 -الآثار القائلة بعدم جواز الطهارة بماء البحر آثار موقوفة على الصحابة، في حين أن حديث"هو الطهور ماؤه"مرفوعٌ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , ولا ناسخ له. والموقوف لا يُعارض بالمرفوع. كما أن غالب هذه الآثار الموقوفة لا يصح إسنادها إلى الصحابة -كما سبق.

2 -التعليل بحديث"لا يركب البحر حاج أو معتمر"لا يصح من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف لا يثبت.

ثانيا: على افتراض صحة الحديث، فهو استدلال في غير النزاع فقد يضطر لماء البحر من لا يركبه كمسافر بساحل البحر ونحوه.

3 -الاستدلال بقوله - سبحانه وتعالى: (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) [سورة فاطر، من الآية: 12] لا يصح لأنه استدلال بلحن الخطاب أو مفهوم المخالفة. والاستدلال بالمفهوم لا يصح أن يعارض الاستدلال بالمنصوص عليه في حديث"هو الطهور ماؤه ...". كما يمكن قَلْبُ هذا الدليل على المستدل؛ فيقال: أن ماء النهر وماء البحر طهوران؛ إذ لا فرق بينهما، فهو قياس بنفي الفارق.

(1) - بداية المجتهد 1/ 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت