فهرس الكتاب
القول الثالث: حد الماء الكثير الذي لا يتأثر بالنجاسة أربعين قُلة.
من غير تعيين لمقدار القلة ولا نوعها.
وهو قول عبد الله بن عمرو، ومحمد بن المُنْكَدِر [1] . ولم يحددوا نوع القلة ولا مقدارها.
القول الرابع: ذنوبا أو ذنوبين:
وهو قول عكرمة [2] , وروي عن ابن عباس [3] . والذَنوب (بفتح الذال) هو"الدلو",كما فسره عكرمة [4] .
القول خامس: الماء إذا كان أربعين دلوا لم ينجسه شيء:
وهذا القول مروي عن أبي هريرة [5] .
وهذه الأقوال الثلاثة: لم أجد لها- فيما أعلم-دليلا من المنقول أو المعقول.
القول السادس: ما لم تغير النجاسة أيا من أوصافه لا ينجس مهما كان يسيرا:
(1) - مصنف لابن أبي شيبة 1/ 33 رقم 1533.
وابن المنكدر، هو: محمّد بن المنكدر بن عبد الله، التيمي المدني (ت:130 هـ) : الزاهد، من ثقات التابعين, له نحوًا من 200 حديث. (الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 357 - مختصر تاريخ دمشق 23/ 259 - تاريخ الإسلام 3/ 521) .
(2) - مصنف عبد الرزاق 1/ 79 رقم 261 - المغني لابن قدامة 1/ 21 -"تهذيب الآثار"للطبري (الجزء المفقود) 2/ 800 رقم 1045.
(3) - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 133 رقم 1528 - الأوسط 1/ 265 رقم 180 - المغني 1/ 21.
(4) -مصنف عبد الرزاق 1/ 79 رقم 261.
(5) -الأوسط 1/ 265 رقم 180 - الطهور لابن سلام ص:231 - سنن الدارقطني 1/ 29 رقم 44 - السنن الكبرى للبيهقي 1/ 397 رقم 1249.