فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 483

أن يكفن في ثوب واحد؛ لأن في حالة الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة، فكذا بعد الموت [1] .

وأما المرأة, فأقل ما تكفن فيه-في حال الاختيار-ثلاثة أثواب: إزار ورداء وخمار.

وكره الحنفية أن تكفن المرأة في ثوبين. وأما الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين. والجارية المراهقة بمنزلة البالغة في الكفن [2] .

والدليل:

من المعقول: لأن معنى الستر في حالة الحياة يحصل بثلاثة أثواب، حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرج، فكذا بعد الموت [3] .

القسم الثاني باعتبار الحال: كفن الضرورة للرجل والمرأة: هو مقدار ما يوجد حال الضرورة أو العجز بأن كان لا يوجد غيره، وأقله ما يعم البدن [4] .

والدليل:

من السنة:

1 -حديث تكفين مصعب بن عُمير - رضي الله عنه - يوم أحد. قال القسطلاني [5] : وفي الحديث من الفوائد أن الواجب من الكفن ما يستر العورة [6] .

(1) -بدائع الصنائع 1/ 307,306 - البحر الرائق 2/ 189 - الدر المختار وحاشية بن عابدين 2/ 203 - تبيين الحقائق 1/ 237.

(2) -المبسوط 2/ 72 - بدائع الصنائع 1/ 307 - المحيط البرهاني 2/ 171 - البحر الرائق 1/ 283.

(3) - المبسوط 2/ 72 - بدائع الصنائع 1/ 307 - المحيط البرهاني 2/ 171 - البحر الرائق 1/ 283.

(4) -المبسوط 2/ 73 - بدائع الصنائع 1/ 307 - الدر المختار 2/ 204.

(5) - القَسْطَلَّاني (ت: 923 هـ) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني المصري، أبو العباس: من علماء الحديث. مولده ووفاته في القاهرة. له (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) , و (المواهب اللدنية في المنح المحمدية) في السيرة النبويّة. (انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 1/ 232)

(6) - إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري للقسطلاني 2/ 395. المطبعة الكبرى الأميرية: مصر, ط 7، 1323 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت