فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 483

قال الشيخ ابن باز- رحمه الله [1] : وإن كُفن الميت في لفافة [2] واحدة ساترة جاز سواء كان رجلًا أو امرأة, والأمر في ذلك واسع [3] .

المذهب الثالث: أقل الكفن ما يستر العورة للرجل، وللمرأة ثوب يستر جميع البدن إلا الوجه والكفين.

وهو ومذهب الشافعية [4] , والقول الثاني عند المالكية [5] .

قال الشافعي- رحمه الله-: وإن ضاق ذلك عليه- أي الثوب الذي يكفن فيه-كان أقل ما يستره به ما يواري ما بين سرته إلى ركبته؛ لأن هذا هو العورة من الرجل في الحياة [6] .

وقال الشيخ الدَّرْدِير [7] : والواجب من الكفن للذكر ستر العورة ما بين السرة والركبة، والباقي وهو ما يستر بقية البدن حتى الرأس والرجلين سنة على أحد المشهورين- يقصد عند المالكية. ثم قال: وأما المرأة، فيجب ستر جميع بدنها

(1) -عبد العزيز بن عبد الله آل باز (ت:1420 ه) قاض وفقيه سعودي. فقد بصره وهو صغير. ولد في الرياض لأسرة يغلب عليها العمل في التجارة. تولى رئاسة الجامعة الإسلامية عام 1390 هـ. شغل منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 1395 ه حتى وفاته.

(انظر: الموسوعة الحرة ويكيبيديا www.wikipedia.com) .

(2) - اللفافة (بضم اللام وكسرها) : أصلها ما يُلف على الرِّجْلِ وغيرها، والجمع (اللفائف) ، والمقصود بها-في باب الجنائز-مَا يلتف به الميت، وَهِي من الرأس إِلَى الْقدَم (تاج العروس 24/ 269, مادة: ل ف ف) .

(3) - فتاوى ابن باز 13/ 127.

(4) -حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 2/ 286 - تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجرالهيثمي 3/ 116.

(5) - مواهب الجليل 2/ 209 - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 418 - بلغة السالك لأقرب المسالك 1/ 552.

(6) - الأم 1/ 319.

(7) - الدَّرْدِير: أحمد بن محمد العَدَوي (ت: 1201 هـ) : من فقهاء المالكية. ولد في بني عَدِيّ بمصر، وتعلم بالأزهر، وتوفي بالقاهرة. من كتبه"أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك"و"تحفة الإخوان في علم البيان" (تاريخ الجبرتي 2/ 147 - الأعلام للزركلي 1/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت