وهو قول عمر [1] , وابن مسعود [2] , وظاهر ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -.
وبه قال سعيد بن جبير [3] , وعطاء [4] , وعمر بن عبد العزيز [5] . وهي إحدى الروايات عن سعيد بن المسيب [6] .
وهو مذهب الحنفية [7] , وقول الشافعي في القديم [8] ,ورواية عن أحمد [9] .
والدليل:
أولا: من الكتاب:
استدل الحنفية بقوله - سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [سورة التوبة، من الآية: 34] .وجه الدلالة: أنه - سبحانه وتعالى - ألحَق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة, وترك إنفاقهما في سبيل الله, من غير فصلٍ بين الحلي وغيره ... وليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلي المباح [10] .
(1) -مصنف ابن أبي شيبة 2/ 382 رقم 10160 - الأموال لابن زنجويه 3/ 974 رقم 1764 - السنن الكبرى للبيهقي 4/ 234 رقم 7434.
(2) - الأموال لابن زنجويه 3/ 974 رقم 1765. تحقيق: شاكر ذيب فياض, مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية: السعودية,,ط 1، 1406 ه.
(3) - مصنف ابن أبي شيبة 2/ 382 رقم 10164.
(4) -الأموال لابن زنجويه 3/ 376 رقم 1770 - مصنف ابن أبي شيبة 2/ 382 رقم 10166.
(5) -الأموال لابن زنجويه 3/ 376 رقم 1774.
(6) -المرجع السابق 3/ 976 رقم 1796.
(7) -المبسوط 1/ 192 - بدائع الصنائع 2/ 17 - البناية شرح الهداية 3/ 377.
(8) - مختصر المزني 8/ 145 - الحاوي 3/ 271 - المجموع 6/ 35.
(9) -شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 498 - الكافي 1/ 406. وقد اختارها من المعاصرين من الحنابلة: ابن باز وابن العثيمين-رحمهما الله (انظر: مجموع فتاوى ابن باز 4/ 124 - الشرح الممتع لابن عثيمين 6/ 274) .
(10) -التفسير الكبير للرازي 16/ 38 - المبسوط للسرخسي 1/ 192 - تبيين الحقائق 1/ 227 - أحكام القرآن للطحاوي 4/ 303 - 304.