ثانيا: الدليل من السنة: ويمكن تقسيم هذا الدليل إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
أحاديث عامة في وجوب الزكاة في كل مال.
ومنها:
1 -حديث أبي أُمامة الباهلي, أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:"وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم" [1] .
2 -حديث فاطمة بنت قيس [2] ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال:"ليس في المال حق سوى الزكاة" [3] .
3 -حديث عائشة، قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , يقول:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" [4] .
(1) -جزء من حديث عن أبي أمامة - رضي الله عنه -. وتمامه ,قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم". (أخرجه: أحمد في المسند 36/ 486 رقم 22161 - والترمذي 1/ 755 رقم 616) , وقال: حسن صحيح- النسائي في الكبرى 3/ 26 رقم 2268 - والحاكم 1/ 52 رقم 19, وقال: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسة الصحيحة 2/ 525 رقم 686.
(2) -فاطمة بنت قيس بن خالد (ت: 50 هـ) , القرشية الفهرية, أخت الضحاك بن قيس الأمير: صحابية، من المهاجرات الأُول. لها رواية للحديث. كانت ذات عقل وكمال، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر. (ترجمتها في: الطبقات لخليفة بن خياط, ص: 627 - أسد الغابة 7/ 224 رقم 7193 - الإصابة لابن حجر 8/ 276) .
(3) -سنن ابن ماجه, كتاب الزكاة, باب: ما أدي زكاته ليس بكنز 1/ 570 رقم 1789 - شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 27 رقم 3034. وضعفه ابن الملقن في البدر المنير 3/ 101، وابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 356، والألباني في ضعيف الجامع 1/ 708.
(4) -سنن ابن ماجه, كتاب الزكاة, باب: من استفاد مالا 1/ 571 رقم 1792 - والبيهقي في الكبرى, كتاب: الزكاة, باب: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول 4/ 160 رقم 7274 - سنن الترمذي, كتاب الزكاة, باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول 2/ 18 رقم 631 - والبغوي في شرح السنة 6/ 28 رقم 1576 - والطبراني في الكبير 25/ 137. والحديث صححه بعض أهل العلم موقوفا (انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 3/ 19 رقم 1483 - نصب الراية 2/ 330 - التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل للطّريفي 1/ 122) . وصححه الألباني مرفوعا من حديث عائشة كما في صحيح الجامع 2/ 1247 رقم 7490.