4 -وعن أسماء بنت يزيد، قالت: دخلت أنا وخالتي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أسورةٌ من ذهبٍ، فقال لنا:"تعطيان زكاته؟"فقلنا: لا. فقال:"أما تخافان أن يسوِّركما الله أسورة من نار؟! أدِّيا زكاته" [1] .
5 -وعن فاطمة بنت قيسٍ، قالت: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطَوقٍ فيه سبعون مثقالًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، خذ منه الفريضة. فأخذ منه مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال [2] .
وعنها في رواية أخرى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الحلي زكاةٌ" [3] .
6 -عن ابن مسعود - رضي الله عنه - , قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالًا. قال:"فأدِّ زكاته نصفا" [4] . وعنه - رضي الله عنه - أن امرأةً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - , فقالت: إن لي حُليا, وإن
(1) -أخرجه أحمد 45/ 586 رقم 27613 - البيهقي في معرفة السنن والآثار 6/ 142 رقم 8292. وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 67 رقم 4355. لكن الراجح أن إسناده ضعيف، وهو ما ذهب إليه جمع من أئمة الحديث (انظر: تنقيح التحقيق للذهبي 1/ 342 - نصب الراية 2/ 372 - تمام المنة للألباني, ص:361) .
(2) - سنن الدارقطني, كتاب: الزكاة, باب: زكاة الحلي 2/ 499 رقم 1952, وضعفه. وأشار إلى ذلك ابن حجر في (الدراية في تخريج الهداية 1/ 259) .
(3) -أخرجه الدراقطني, كتاب: الزكاة, باب: زكاة الحلي 2/ 499 رقم 1954، عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقال: أبو حمزة - هذا- ميمون، ضعيف الحديث. ونقل الشوكاني في (الفوائد المجموعة, ص:61) عن البيهقي قوله: باطل لا أصل له. وضعفه الألباني في إرواء الغليل 3/ 284 رقم 817.
(4) -أخرجه الدارقطني, كتاب: الزكاة, باب: زكاة الحلي 2/ 503 رقم 1962، من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وقال: يحيى بن أبي أنيسة متروك. وهذا وهمٌ منه-رحمه الله- والصواب أنه مرسل موقوف (انظر: إتحاف المهرة 1/ 374 - نصب الراية 2/ 373) .