فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 483

ثالثا: استثنى الحنابلةأحولا [1] , منها:

1 -إن بلغ ألف مثقال [2] , ففيه الزكاة [3] .

2 -إذا كان معدودا للنفقة أو الإيجار، ففيه الزكاة.

3 -ما اتخذه حِلْيَة على سبيل الحِيْلَة فرارا من الزكاة، فتجب فيه الزكاة.

أدلة هذا القول:

أولا من السنة:

1 -حديث أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال:"ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة" [4] .

(1) -المغني 3/ 42 - الشرح الكبير 2/ 607 - الفروع لابن مفلح 4/ 141.

(2) -المثقال هو دينار من الذهب، ودينار الذهب يساوي 4,25 جرام (انظر: المكاييل والموازين الشرعية، علي جمعة، ص:95) .

(3) -هذا قول ابن حامد من الحنابلة، وقد احتج لذلك بقول جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - لما سأل عن الحلي، هل فيه زكاة؟ فقال: لا. فقيل له: ألف دينار؟ فقال: إن ذلك لكثير. ولأنه يخرج إلى السرَفِ والخُيلاء، ولا يحتاج إليه في الاستعمال. وقد رد ابن قدامة هذا القول، فقال: والأول أصح-أي سقوط الزكاة في حلي النساء بدون تقييد لمقداره-؛ لأن الشرع أباح التحلي مطلقا من غير تقييد، فلا يجوز تقييده بالرأي والتحكم، وحديث جابر ليس بصريح في نفي الوجوب. وإنما يدل على التوقف، ثم قد روي عنه-أي جابر-خلافه، فروى الجوزجاني بإسناده عن أبي الزبير، قال: سألت جابر بن عبد الله، عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا. قلت: أن الحلي يكون فيه ألف دينار. قال: وإن كان فيه، يعار ويلبس. ثم إن قول جابر قول صحابي خالفه غيره ممن أباحه مطلقا بغير تقييد، فلا يبقى قوله حجة، والتقييد بالرأي المطلق والتحكم غير جائز. (انظر: المغني 3/ 43) . وأثر جابر بن عبد الله السابق أخرجه: الشافعي في (الأم 1/ 228 رقم 629) -وعبد الرزاق في المصنف 4/ 81 رقم 7046 - والبيهقي في الكبرى 4/ 233 رقم 7539.

(4) -متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب: الزكاة, باب: ليس على المسلم في عبده صدقة 2/ 102 رقم 1463 - صحيح مسلم, كتاب: الزكاة, باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2/ 657 رقم 982.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت