فهرس الكتاب
البادي حيث شاء, ثم يتلو: (سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي) [سورة الحج, من الآية:25] [1] .
قال ابن عباس: وليس ينبغي لهم أن يأخذوا من البادي إجارة المنزل [2] .
وقال عطاء: ينزلون حيث شاءوا [3] .
ثانيا من السنة:
1 -عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مكة حرام، وحرام بيع رِبَاعها، وحرام أجْر بيوتها" [4] .
قال الكاساني: والحرام لا يكون محلا للتمليك [5] .
2 -عن عبد الله بن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها" [6] .
3 -عن عائشة-رضي الله عنها-، قالت: قلنا: يا رسول الله، ألا نبني لك بيتا يظلك بمنى؟ قال:"لا، منى مناخ من سبق" [7] .
(1) -الدر المختار وحاشية بن عابدين 6/ 393 , والأثر عن عمر, أخرجه: ابن زنجويه في الأموال 1/ 204 رقم 246 - والفاكهي في أخبار مكة 3/ 216 رقم 2000 - عبد الرزاق في مصنفه 6/ 146 رقم 9211.
(2) -أحكام القرآن للجصاص 5/ 61.
(3) -تفسير القرآن لابن كثير 5/ 410 - مصنف عبد الرزاق 5/ 146 رقم 9211 - مصنف ابن أبي شيبة 3/ 426 رقم 15638.
(4) -سنن الدارقطني, كتاب: البيوع 4/ 11 رقم 3014. وقال: الصحيح أنه موقوف- مستدرك الحاكم 2/ 61 رقم 2327, وسكت عنه. قال: الذهبي: عبيد الله بن أبي زياد لين- السنن الكبرى للبيهقي, كتاب: البيوع, باب: ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها 6/ 57 رقم 1184. وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 186 رقم 1460.
(5) - بدائع الصنائع 5/ 146.
(6) -شرح معاني الآثار 4/ 48 رقم 5664. سنده ضعيف, فيه إبراهيم بن المهاجر, قال البخاري: منكر الحديث (انظر: الضعفاء للعقيلي 1/ 66 رقم 56 - معرفة التذكرة في الأحاديث الموضوعة لابن طاهر 1/ 108 رقم 162 - الموضوعات لابن الجوزي 1/ 110) .
(7) -سنن ابن ماجه, كتاب: المناسك, باب: النزول بمنى 2/ 100 رقم 3006 - سنن أبي داود, كتاب: المناسك, باب: تحريم حرم مكة 2/ 212 رقم 2019 - سنن الترمذي, أبواب: الحج, باب: ما جاء أن منى مناخ من سبق 2/ 220 رقم 881، وقال: حديث حسن- المستدرك 1/ 7638 رقم 1714، وقال: صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.
قلت: إسناده ضعيف، فيه إبراهيم بن المهاجر، وهو ضعيف، وفيه [أُمِّ] مُسَيْكَةَ المكية، وهي أم يوسف بن ماهك، وهي مجهولة، لم يرو عنها إلا ابنها يوسف بن مَاهَك (انظر: ميزان الاعتدال 4/ 610) . وضعفه الألباني في (ضعيف أبي داود 2/ 190) .
=وقوله:"مناخ من سبق"أي لا يجوز البناء فيها لأحد لئلا يضيق على الحاج، وهي غير مختصة بأحد بل موضع للنسك (انظر: التيسير بشرح الجامع الكبير للمناوي 2/ 449) .