فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 483

أولا من السنة:

1 -حديث رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - [1] أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر [2] فلا يسقِ ماءَه ولدَ غيره" [3] .

وفي رواية:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" [4] .

2 -وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بامرأة مُجِحٍّ على باب فُسطاط، فقال:"لعله يريد أن يُلم بها". فقالوا: نعم. فقال - صلى الله عليه وسلم -"لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟" [5] .

3 -وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" [6] .

(1) -رويفع بن ثابت بن السكن الأنصاري (ت:56 هـ) : صحابي. سكن مصر، و ولى إمرة برقة، ومات بها, روى له البخاري في"الأدب المفرد", وأبو داود, والترمذي, والنسائي. (ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد 4/ 262 - معرفة الصحابة لابن منده 642) .

(2) -قال المناوي: قوله"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر"أي: يوم القيامة , قالوا: هذا من خطاب التهييج من قبيل (وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة:23] , وقضيته أن استحلال هذا المنهي عنه لا يليق بمن يؤمن بذلك, فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف, لا أن الكفار غير مخاطبين بالفروع, ولو قيل لا يحل لأحد لم يحصل الغرض(فيض القدير 6/ 211) .

(3) -سنن الترمذي, أبوب النكاح, باب: ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها 2/ 428 رقم 1131، وقال: حديث حسن - المنتقى, لابن الجارود 1/ 182 رقم 731 - الترغيب والترهيب, لقوام السنة 1/ 78 رقم 29. وصححه الألباني في صحيح الجامع 2/ 1109 رقم 6505

(4) - روه أبو داود, كتاب: النكاح, باب: في وطء السبايا 2/ 248 رقم 2158 - البيهقي في السنن الكبرى, كتاب: العدد, باب: استبراء من ملك الأمة

7/ 378 رقم 15588. والحديث صححه الأرنؤوط في تعليقه على سنن أبي داوود 3/ 487, وحسن إسناده الألباني في (إرواء الغليل 5/ 141) .

(5) -صحيح مسلم, كتاب: النكاح, باب: تحريم وطء الحامل المسبية 2/ 1065 رقم 1441. وقوله:"امرأة مُجِح": هي الْحَامِل المُقْرِب التي اقترب وقت وضعها. (انظر: غريب الحديث لابن الجوزي 1/ 138) .

(6) - مسند أحمد 17/ 326 رقم 11228 - السنن الدارمي, كتاب: الطلاق, باب: في استبراء الأمة 3/ 1474 رقم 2341 - سنن أبي داود, كتاب النكاح, باب في وطء السبايا 2/ 248 رقم 2157 - شرح مشكل الآثار للطحاوي 8/ 35 رقم 3048 - السنن الكبرى للبيهقي, كتاب: البيوع, باب: الاستبراء في البيع 5/ 538 رقم 10791. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 6/ 371.

=وقوله:"سبايا أوطاس"هن من غنائم موقعة أوطاس, وكانت سنة 9 ه قبل فتح مكة, بين سرية من المسلمين ومن تجمع من فلول هوازن بعد هزيمتهم يوم حنين. و"أوطاس"من ديار هوازن بين مكة والطائف (انظر: السيرة لابن هشام 2/ 453 - السيرة النبوية لابن كثير 3/ 640) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت