واتفقوا-كذلك- على أنه يجوز للرجل أن يستمتع منها بما بين الأليتين والفخذين [1] .
لكنهم اختلفوا في جواز إتيانها من الدبر في موضع الأذى:
وسبب الخلاف: هو أن لفظ"أَنَّى"مشترك بين معنيين: أحدهما: أن تؤتى المرأة من حيث شاء زوجها؛ لأن"أنى شئتم"أي: أين شئتم, لا محظور منها كما لا محظور من الحرث، واحتملت أن الحرث إنما يراد به النبات وموضع الحرث الذي يُطلب به الولد، وهو الفرج دون ما سواه؛ لأنه لا سبيل لطلب الولد غيره [2] . فاستدل به قوم على جواز إتيان النساء في إدبارهن [3] .
والخلاف في هذه المسالة على قولين:
الأول: يحرُم إتيان النساء في أدبارهن. وهو قول علي [4] , وأبي الدرداء [5] , وابن عباس [6] ,
وابن مسعود [7] , وأبي هريرة [8] , وهي رواية عن ابن عمر [9] - رضي الله عنهم -.
وبه قال مجاهد [10] , وعكرمة [11] , وطاووس [12] , وسفيان الثوري [13] .
(1) -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 2/ 56 - المدخل لابن الحاج 2/ 194 - الأم للشافعي 5/ 101 - الحاوي للماوردي 9/ 320 - الكافي في فقه الإمام احمد 3/ 83 - الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 2640.
(2) - تفسير الطبري 4/ 398 - السنن والآثار للبيهقي 10/ 159 رقم 14048 - الموسوعة الفقهية الكويتية 19/ 210.
(3) -المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي المحاسن المَلَطي الحنفي 1/ 302 - البيان والتحصيل 18/ 178.
(4) -معرفة السنن والآثار 10/ 165 رقم 14070 - مصنف ابن أبي شيبة 3/ 530 رقم 16812.
(5) - مصنف ابن أبي شيبة 3/ 529 رقم 16806 - جامع معمر 11/ 442 رقم 20957.
(6) - جامع معمر 11/ 442 رقم 20953 - تفسير الطبري 4/ 398.
(7) - مصنف ابن أبي شيبة 3/ 529 رقم 16807.
(8) -المرجع السابق 3/ 530 رقم 16808.
(9) -المرجع السابق 3/ 529 رقم 16806.
(10) -تفسير الطبري 4/ 399.
(11) - المرجع السابق نفس الموضع.
(12) - المرجع السابق نفس الموضع.
(13) - المرجع السابق نفس الموضع.