فهرس الكتاب
3 -ولأن للمرأة حقا على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها، ولا يقضي وطرها، ولا يحصل مقصودها، بل يضرها لتحريك باعث شهوتها من غير أن تنال غرضها [1] .
4 -ولما يترتب عليه من أضرار جسدية ومرضية على المرأة والرجل.
القول الثاني: أن إتيان الرجل حليلته في دبرها مباح:
وهو قول: ابن عمر في رواية أخرى له [2] ، وزيد بن أسلم، ونافع في رواية عنه، ومحمد بن كعب القُرظي [3] ، وحُكي عن مالك بن أنس [4] .
وروي عن الشافعي [5] .
وقال به بعض المالكية [6] .
الدليل:
أولا من الكتاب:
1 -قوله - عز وجل: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [سورة البقرة، من الآية:223] . فعن ابن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوجد من ذلك وجْدا شديدا، فأنزل - عز وجل: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [7] .
2 -قوله - عز وجل: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ(*) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [سورة المؤمنون، الآيتان: 6,5] .
(1) - المدخل لابن الحاج 2/ 174 - زاد المعاد لابن القيم 4/ 240.
(2) -تفسير الطبري 4/ 404 - لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، ص:5. قلت: الأثر مرسل، زيد بن أسلم تابعي.
(3) -تفسير القرطبي 3/ 94 - تفسير بن كثير 1/ 599 - محاسن التأويل للقاسمي 7/ 470.
(4) - أحكام القرآن للجصاص 2/ 40 - عمدة القاري 18/ 117.
(5) -تفسير بن كثير 1/ 599 - الدر المنثور 1/ 638 - فتح القدير للشوكاني 1/ 260 - أحكام القران للجصاص 2/ 39.
(6) - روي ذلك عن عبد الملك بن الماجشون، وابن القاسم، وأشهب، وعدوه رواية عن مالك. وروي عن عبد الرحمن بن القاسم من المالكية، أنه قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. انظر: البيان والتحصيل 18/ 641 - الحاوي 9/ 317 - تفسير الألوسي 1/ 518 - الشرح الكبير على متن المقنع 8/ 130.
(7) -تفسير الطبري 4/ 407 - تفسير البغوي 1/ 291 - تفسير ابن كثير 1/ 591 - الدر المنثور للسيوطي 1/ 636.