الأول: يحرم اللعب بالنرد، ولو لهوا على غير قمار:
وهو قول جمهور الصحابة والتابعين.
وعليه جمهور الفقهاء من الحنفية [1] , والمالكية [2] في المشهور, والشافعية على الصحيح [3] , وهو مذهب الحنابلة [4] .
ويعبر الحنفية عن حُكمه بالكراهة، وهي كراهة تحريمية، كما هو العُرف في مذهبهم. قال صاحب"الهداية في شرح بداية المبتدي": ويُكره اللعب بالشطرنج والنرد ... وكل لهو؛ لأنه إن قامر بها فالميسر حرام بالنص وهو اسم لكل قمار، وإن لم يقامر فهو عبث ولَهْو [5] .
وقيل للإمام أحمد: نَمُر على القوم وهم يلعبون بالنرد أو الشطرنج، نسلم عليهم؟ فقال: ما هؤلاء بأهل أن يُسلم عليهم [6] . فيُحمل قول الإمام أحمد على التحريم بدلالة السياق.
والدليل:
أولا من السنة:
1 -عن بُرَيْدَة بن الْحُصَيْب [7] - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه" [8] .
وجه الدلالة:
(1) -بدائع الصنائع 5/ 127 - المحيط البرهاني في الفقه النعماني 8/ 316 - الاختيار لتعليل المختار 4/ 163.
(2) -جامع الأمهات 1/ 566 - الذخيرة للقرافي 13/ 283 - إرشاد السالك، ص:140.
(3) -الحاوي 17/ 187 - المهذب 3/ 439 - نهاية المطلب 19/ 20.
(4) -الكافي 4/ 273 - الشرح الكبير على متن المقنع 12/ 44 - الإنصاف 21/ 53.
(5) -الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 4/ 380.
(6) - الأمر بالمعروف النهي عن المنكر للخلال, ص 61.
(7) - بُرَيدة بن الحُصيب هو: الأسلمى، أبو عبد الله (ت:63 هـ) : صحابي جليل، شهد خيبر وما بعدها. روى له الجماعة. (انظر ترجمته: الطبقات لابن سعد 4/ 182 - معجم الصحابة للبغوي 1/ 337 - الاستيعاب 1/ 185) .
(8) -صحيح مسلم, كتاب: الشعر, باب: تحريم اللعب بالنردشير 4/ 1770 رقم 2260.