أن صبغ اليد في لحم الخنزير ودمه حرام؛ لأن لحم الخنزير ودمه حرام التناول، فكذلك اللاعب بالنرد يلعب بما يحرم عليه اللعب به [1] . والمقصود من هذا التشبيه المبالغة في الزجر [2] .
2 -وعن أبي موسى الأشعري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , قال:"من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" [3] .
3 -وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَثَل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي" [4] .
ثانيا الإجماع: قال ابن جُزَي: مسألة النرد حرام بإجماع [5] .
(1) - كشف المشكل من حديث الصحيحين 2/ 92 - حاشية السندي على سنن ابن ماجه 2/ 411.
(2) -فتح الباري 13/ 175 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/ 2854.
(3) -موطأ مالك 5/ 1395 رقم 3518 - مسند أحمد 32/ 287 رقم 19521 - سنن ابن ماجه, كتاب: الأدب, باب: اللعب بالنرد 2/ 1237 رقم 3762 - سنن أبي داود, كتاب: الأدب, باب: في النهي عن اللعب بالنرد 4/ 285 رقم 4938 - صحيح بن حبان, كتاب: الحظر والإباحة, ذكر إثبات اسم العصيان لله ورسوله صلى الله عليه وسلم باللاعب بالنرد في الدنيا 13/ 181 رقم 5872 - المستدرك للحاكم 1/ 114 رقم 160، وقال: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي. وصححه ابن الملقن (البدر المنير 9/ 631) ، وحسنه الألباني (صحيح الأدب المفرد 487) .
(4) -مسند أحمد 38/ 216 رقم 23138 - مسند أبي يعلى 2/ 355 رقم 1104 - السنن الكبرى للبيهقي, كتاب: الشهادات, باب: كراهية اللعب بالنرد 10/ 364 رقم 20953. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد 8/ 113 رقم 13260) : رواه أحمد وأبو يعلى، وزاد:"لا تقبل صلاته"، وفيه موسى بن عبد الرحمن الخَطَمي، ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. أ ه. والحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 14/ 86 رقم 6535.
(5) -القوانين الفقهية لابن جُزي 1/ 278.
وابن جُزَيّ هو: محمد بن أحمد، الكَلْبي، أبو القاسم (ت:741 هـ) : من غرناطة. فقيه وأصولي مالكي. من كتبه"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية مع التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية"، و"التسهيل لعلوم التنزيل"في التفسير، وغيرها. (انظر ترجمته في: فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني 1/ 306 - والأعلام للزركلي 5/ 325) .