فهرس الكتاب
وجاء عند المالكية بلفظ: «الولد يتبع أمه في الرق والحرية» [1] ، وبلفظ: «ولد الزنا يتبع أمه في الحرية والرقية» [2] .
وجاء عند الحنابلة بلفظ: «الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق» [3] ، وبلفظ: «الولد يتبع أمه في الحرية والرق [4] ، ويتبع أباه في النسب» [5] ، وبلفظ: «الولد يتبع الأم رقة وحرية» [6] .
والقاعدة محل وفاق بين أهل العلم [7] .
رابعًا: الاستدلال للضابط:
يُستدل للضابط من حيث لحوق نسب الولد بأبيه من الكتاب، والسنة، والإجماع.
ويُستدل للحوقه بأمه من حيث الحرية والرق بالإجماع.
أولًا: الاستدلال للحوق الولد بنسب أبيه.
1 -من الكتاب: قول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ (( (( (( (( (( (( هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [8] .
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (6/ 475) ، وينظر: منح الجليل (1/ 756) ، الفواكه الدواني (2/ 31) .
(2) منح الجليل (1/ 756) .
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (31/ 376) ، (32/ 67) .
(4) كشاف القناع (11/ 60) .
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 326) .
(6) مغني ذوي الأفهام ص (519) .
(7) ينظر: الاستدلال للضابط ص (104) .
(8) سورة الأحزاب، جزء من الآية (5) .