فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 404

الشاهد من الآية: قول الله تعالى: {ادْعُوهُمْ (( (( (( (( (( (( هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} .

وجه الدلالة من الآية: أن في الآية حظرًا لإطلاق اسم الأبوة من غير جهة النسب [1] ، وأمر برد أنساب الأدعياء إلى الآباء إن عرفوا فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين إن كانوا مسلمين وموالي عوضًا عما فاتهم من النسب [2] . وعليه فالولد يتبع أباه في النسب لا يجوز أن يُنسب إلى غيره.

2 -من السنة: ورد في السنة أحاديث كثيرة أمرت بإلحاق الولد بنسب أبيه، محذّرة ومتوعّدة من خالف ذلك فانتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، ومن ذلك:

أ) ما جاء عن النبي @ أنه قال: (من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا) [3] .

الشاهد من الحديث: قوله @: (من ادّعى إلى غير أبيه .... فعليه لعنة الله ... ) .

ب) عن أبي ذر > أنه سمع النبي @ يقول: (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار) [4] .

الشاهد من الحديث: قول النبي @: (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو

(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 222) .

(2) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (6/ 378) .

(3) قطعة من حديث رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ح (1370) ص (575) .

(4) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، ح (3508) ، (4/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت