فهرس الكتاب
من كتاب أو سنة أو إجماع ... -ضعيفا من حيث الثبوت أوالدلالةأومعارضا بمدرك آخر [1] .
ثالثًا: القاعدة من حيث الاتفاق والخلاف:
وردت القاعدة في كتب الفقه وقواعده عند المالكية، ومن ذلك: كتاب الذخيرة للقرافي [2] ، والقواعد للمقرّي [3] .
وقد ورد الشق الأول - وهو المستثنى منه - بألفاظ أخرى منها:
النسيان لا يجعل المتروك من المأمور به مفعولًا [4] .
النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات [5] .
أما القاعدة من حيث الخلاف والاتفاق بين المذاهب، فالشق الأول منها وهو: أن الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان فهو محل وفاق.
وأما الاستثناء وهو القيد في القاعدة: إذا ضعف مدرك الوجوب سقط الواجب بالنسيان فلم أجد من ذكره أو اعتبره غير المالكية [6] .
ومما يحسن التنبيه عليه:
أنه قد يسقط الواجب بالنسيان، ولكن ليس لمعنى ضعف المدرك وإنما لمعنى آخر عند المذاهب الأخرى كما في حلّ الذبيحة عند ترك التسمية بالنسيان، فالحنفية يعذرون بالنسيان ليس بالنظر إلى ضعف المدرك وإنما لعدم وجود السبب المذكّر بالتسمية، كما أن الذبح يحصل به التغير في حالة البشر
(1) ينظر: الذخيرة (1/ 192) ،شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (512) .
(3) (1/ 169) ، وينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (512) .
(4) ينظر: شرح المنهج المنتخب للمنجور ص (511) .
(5) ينظر قاعدة: الجهل والنسيان يعذر بهما في حق الله للمنهيات دون المأمورات ص (145) .
(6) وقد ذكر المالكية ثمان مسائل نصّ الإمام مالك على خمسة منها تسقط بالنسيان لضعف مدرك الوجوب. ... ينظر: الذخيرة (1/ 192) ، شرح المنهج المنتخب ص (512) ، شرح اليواقيت الثمينة (1/ 169) .