فهرس الكتاب
ما مضى منه، فيُحكم بطهارتهن منه، وتمضي عليهن التكاليف الشرعية في أداء العبادات من صلاة وصوم وطواف بالبيت ونحو ذلك، ما لم يعرض لهذا التكليف ما يمنعه من دم حيض الذي هو دليل صحة في المرأة [1] يعتادها في أوقات وصفات معلومة، ودم الحيض شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم [2] ، فيه صلاحهن، وهو من حكمة الباري - سبحانه - حيث جعله سببًا للنسل، فمتى ارتفع لم تحمل المرأة [3] .
ولا يُفهم من القول بأن دم الحيض عارض بأن إتيانه غير معتاد، بل المراد أن أيام الطهر أكثر من أيام الحيض [4] ، ومما ينبغي أن يعلم أن الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض [5]
(1) ينظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (1/ 553) .
(2) جاء في البخاري من حديث عائشة