الحنفية [1] ، والأصح عند الشافعية [2] .
رابعًا: دليل القاعدة:
يُستدل للقاعدة من السنة، واللغة.
1 -فمن السنة: الأحاديث التي جاءت برد المستحاضة إلى عادتها، ومنها:
أ) قول الرسول @: (دعي الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها) [3] .
ب) وقول النبي @: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك) [4] .
ج) قول الرسول @: (لتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك) [5] .
(1) ينظر: المبسوط (2/ 18) ، فتح القدير (1/ 79) ، قال في فتح باب العناية (1/ 230) : «يُفتى بقوله تيسيرًا عليهن» اهـ.
(2) ووجه عندهم أنها تثبت بمرتين، ووجه آخر أنها تثبت بثلاث، خلافًا للأصح. ينظر: المجموع المذهب (2/ 406) ، المنثور في القواعد (2/ 395) ، نهاية المحتاج (1/ 345) .
(3) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض من حديث فاطمة بنت
أبي حبيش (1/ 72) ح (325) .
(4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب المستحاضة، وغسلها، وصلاتها من حديث أم حبيبة بنت جحش
ص (149) ح (334) .
(5) رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ص (51) ح (284) ، والبيهقي في
السنن الكبرى، كتاب الحيض، باب المعتادة لا تمييز لها بين الدمين (1/ 332) ، ورواه في باب المستحاضة تغسل عنها أثر الدم وتغتسل .... (1/ 343) ، كلاهما رواه عن بهية مولاة أبي بكر، وبهية تفرد عنها أبو عقيل يحيى بن متوكل، قال ابن عمار الموصلي: «ليس بحجة» ، وقد عقد الذهبي في كتاب الميزان فصل في النسوة المجهولات قال: «وما علمت من النساء من اتُهمت ولا من تركوها» اهـ. ينظر: تهذيب التهذيب (6/ 533) ، ميزان الاعتدال
ص (604، 605) .