فخُصص بذلك عموم: (أمرت أن أقاتل الناس) (1) .
الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي واقد الليثي (2) - رضي الله عنه: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) (3) ، خصصه قوله تعالى: {} [النحل: 80] (4) .
الرابع: قول الراوي عنه - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث النهي عن الصلاة، في الأوقات المكروهة:
(1) ينظر: محمد الطبري، جامع البيان (11/ 346) ، وأحمد الثعلبي، الكشف والبيان (5/ 13) ، وعبد الرحمن بن الجوزي، زاد المسير (2/ 237) .
(2) الحارث بن عوف، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - شهد بدرا، والفتح، وسكن مكة، حدّث عن: أبي بكر، وعمر، وعنه: عطاء بن يسار، وسعيد بن المسيب، قديم الإسلام، وكان معه لواء بني ليث، وضمرة، وسعد بن بكر؛ يوم الفتح، حديثه في الستة، (ت: 68 هـ) .
ينظر: يوسف بن عبد الله القرطبي، الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1174) ، وعلي بن أبي الكرم عز الدين بن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة (6/ 319) ، وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تميز الصحابة (7/ 370)
(3) أخرجه ابن جعد في مسنده ص (434) رقم: [2952] ، وأحمد في المسند (36/ 233) رقم: [21903] ، وأبي داود ك/ الصيد ب/ في صيد قطع منه قطعة (3/ 111) رقم: [2858] ، والترمذي، أبواب الأطعمة ب/ ماقطع من الحي فهو ميت (3/ 126) رقم: [1480] ، وقال:"حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم"، وابن ماجة ك/ الصيد ب/ ماقطع من البهيمة وهي حية (2/ 1072) رقم: [3216] ، والحاكم ك/ الأضاحي، كتاب الذبائح (4/ 266) رقم: [7597] ، وقال:"حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، وقال الذهبي:"على شرط البخاري ومسلم، وغيرهم".
(4) ينظر: محمد الزركشي، البحر المحيط (4/ 502) ، ومحمد الفتوحي، شرح الكوكب المنير (3/ 364) ، ومحمد الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه ص (266) .