فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 515

(ونَهى عن الصلاة في هذه الأوقات) (1) ، خصصه قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43] ، وقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة:238] ؛ فإن الفرائض خارجة من هذا النهي (2) .

الخامس: قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة: (لا تحل لغني، ولا لذي مِرةٍ(3) مكتسب) (4) ، خصصه قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] ، فإن من ذكرنا يعطى ولو مع الغناء وكذلك الغزاة بظاهر الآية (5) .

(1) أخرجه البخاري ك/ مواقيت الصلاة ب/ الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس (1/ 120) رقم: [518] من حديث ابن عباس، ومسلم ك/ صلاة المسافرين وقصرها ب/ الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (1/ 566) رقم: [826] ، وكذلك وغيرهم.

(2) ينظر: محمد الشافعي، الرسالة ص (315) ، وعبد العزيز الحنفي، كشف الأسرار (1/ 277) ، ومحمد بن الهمام، فتح القدير (1/ 233) .

(3) في نسخة"ز": ولا ذي مرة سوي.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (2/ 342) ، وأحمد (11/ 84) ، وأبو داود ك/ الزكاة ب/ من يعطي من الصدقة وحد الغنى (2/ 118) رقم: [1634] ، والترمذي ك/ الزكاة ب/ من لاتحل له الصدقة (2/ 35) رقم: [652 - 653] وحسنه، والنسائي في الكبرى ك/ الزكاة، إذا لم يكن عنده دراهم وكان عنده عدلها (3/ 79) رقم: [2389] ، ومعجم أبي يعلى (1/ 41) رقم: [8] ، والمنتقى لابن الجارود ك/ الزكاة (1/ 99) رقم: [363 - 364] ، وغيرهم، بلفظ: ولا لذي مرة سوي.

أما اللفظ الذي أورده: (ولا لذي مرة مكتسب) فلم أقف عليه إلا عند البيهقي في السنن الصغير (4/ 29) رقم: [2983] ، والسنن الكبرى (6/ 572) رقم: [13003] ، ومعرفة السنن والآثار (9/ 282) رقم: [13181] بلفظ:"لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة مكتسب"، وظني أن البلقيني لفّق بين الحديثين.

(5) ينظر: محمد الطبري، جامع البيان (11/ 516) ، وعلي الماوردي، الإقناع ص (71) ، وأحمد القرافي، الفروق (3/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت