كفارة القتل، فعندنا يحمل المطلق على المقيد، واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل؛ فمن أصحابنا من قال: يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال: يحمل من جهة القياس" (1) ، وهو الصحيح، وهو الذي ننصره (2) ، وكذلك رجح المتأخرون من الأصوليين هذا (3) ، وأما عند اتفاق السبب؛ فإن التقييد من نفس الورود، كآية الردة (4) ."
(1) ينظر (1/ 229) .
(2) أي حمل المطلق على المقيد من جهة القياس.
ينظر: علي الماوردي، الحاوي (13/ 69) ، وإبراهيم الشيرازي، اللمع ص (44) ، وعلي الآمدي، الإحكام (3/ 7) .
(3) ينظر: محمد الزركشي، البحر المحيط (5/ 14) ، وزكريا الأنصاري، غاية الوصول ص (86) ، ومحمد الفتوحي، مختصر التحرير (3/ 402) .
(4) ينظر: محمد الرازي، المحصول (3/ 142) ، وآل تيمية، المسودة ص (147) ، ومحمد الزركشي، البحر المحيط (5/ 10)