فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 161

1 -أن يكون طالب الكتاب في حاجة حقيقية إليه لا يغني عنه غيره.

2 -ألا توجد مكتبات عامة يمكنه استعارة الكتاب منها خارجيا أو داخليا.

3 -ألا يستطيع شراء الطتاب، لعدم وجوده في السوق، أو لعجزه عن شرائه.

4 -ألا يكون معروفا بالإهمال، وإضاعة الكتب، أو تعريضها للتلف.

5 -ألا يكون صاحب الكتاب في حاجة إليه، لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. وفي الحديث: «اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ» وفي آخر: «اِبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ» .

الثالثة: ذهب بعض العلماء في عصرنا إلى أن من موجب الكتمان المحرم أن يمنع المؤلف نشر كتابه إلا بإذن منه، وتعاقد معه، وأخذ أجرة عليه، وإنما يجب أن يمنحه لمن شاء طبعه، ونشره دون حجر ولا احتكار، وبغير مقابل.

وأنكروا ما اصطلح الناس في عصرنا على تسميته حقوق التأليف أو النشر أو التوزيع، وهذه قضية هامة وعامة، تحتاج إلى تمحيص وتحقيق، لم أفرغ له.

ويشبه الكلام في هذا الموضوع - إلى حد كبير - ما أثار من جدل قديم بين الفقهاء حول القربات الدينية وأخذ الأجرة عليها، مثل: الأذان والإمامة في الصلوات، وخطبة الجمعة، والوعظ، والتذكير بالمساجد، ونحوها، مما هو في الأص واجب ديني يجب على المسلم أن يفعله احتسابا، ويقوم به من غير مقابل مادي، تقربا إلى الله تعالى بأدائه الواجب.

وقد انتهى هذا الجدل والخلاف باتفاق المتأخرين من علماء المذاهب على جواز أخذ الأجرة لتغير الزمان، وخوفا على هذه الأعمال الدينية أن تتعطل، ولا تجد من يتطوع للقيام بها، فاقتضت مصلحة الدين وعمارة بيوته واستمرار إقامة شعائره، إباحة أخذ الأجرة.

على أن مما يجب التنبيه عليه جملة أمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت