و جوابه لا تم ذلك فانه يصدق بعض الممكن بالامكان العام ممكن بالامكان الخاصّ ولا يوجد موجود ولا معدوم خارج عنهما وبتقدير صحة لا يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبيّن لزومه للقضية والكشى فصل بين المحصّلة والمعدولة تارة وبين المساواة والعموم والخصوص المطلق وبين الّذي من وجه اخرى انعكاس الأولين دون الآخرين بالوجوه الثّلاثة المنقولة عنه مع انها مزيفة وبتقدير صحتها لا تفصيل والخاصّتان تنعكسان كنفيهما سالبتين وموجبتين سالبتى الموضوع ومعدوليّة لأنه لا بد وان يوجد معيّن هو ج وب ولا ج ولا ب والا لكان ب دائما ويكون لا ج ما دام لا ب والّا لم يكن ب ما دام ج وذلك يوجب صدق العكسين وحكم الحقيقيّات حكم الخارجيّات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموجبات الجزئية الخارجيّة لا ينعكس الى السالبة امّا الدوائم الأربع فلجواز ان يكون الموضوع فيها اعمّ من المحمول عموما يلزم الوجود الخارجى ويكون المحمول لازما لبعض افراد الموضوع فحيث يكون الموضوع اعمّ والمحمول لازما لبعضه يصدق احدى الدوائم وحيث يكون الموضوع لازما لجميع الموجودات الخارجيّة ثبت لكلّ ما صدق عليه نقيض المحمول من الموجودات الخارجيّة بالضرورة فلا يصدق السالبة الجزئية الممكنة في العكس كقولنا بعض الشي ء او الممكن بالامكان العام انسان باحدى الدوائم الاربع مع كذب ليس بعض ما ليس بانسان بشي ء او ممكن عام باعم الجهات اذ ليس كلّ ما ليس بانسان شي ء او ممكن بالضّرورة وامّا السبع الباقية فلجواز ان يكون الموضوع اعمّ كذلك والمحمول خاصّة مفارقة ضروريّة في وقت فيصدق الوقتيّة بدون العكس كقولنا بعض الممكن العامّ منخسف بالتّوقيت مع عدم صدق ليس بعض ما ليس بمنخسف بممكن عامّ لان كلّ ما ليس بمنخسف ممكن بالضّرورة ولا ينعكس ايضا الى الموجبة لما مرّ في الكليات من احتمال ان يكون الطرفان شاملا لجميع الموجودات فلا يكون نقيضه موجودا ولأنّها لو انعكست اليها لا ينعكس الكليات اليها العموم الجزئيات ولا ينعكس الى السالبة لأنّها اعمّ من الموجبة واحتج الشيخ على انعكاسها موجبة بانه لا بدّ وان يوجد موجود او معدوم خارج عن ج وب فبعض ما ليس ب ليس ج وجوابه منع ذلك لجواز ان يكون احدهما شاملا لجميع الموجودات والمعدومات كقولنا بعض الممكن العام ممكن خاصّ فلا يوجد موجود او معدوم خارج عنهما ولو سلّم فلا يلزم كونه عكس النقيض ما لم يتبيّن لزومه للقضيّة لجواز ان يكون صدقه بطريق الاتفاق واللزوم معتبر في العكس والكشّي فصّل في الموجبة الجزئية تارة بين محصّلة الطرفين وبين معدولة الموضوع او المحمول بأن ذهب الى انعكاس الأولى دون الاخرى امّا انعكاس الأولى فللوجوه الثّلاثة المنقولة عنه وامّا عدم انعكاس الاخرى فلصورة النقض لصدق قولنا بعض اللّاإنسان حيوان او بعض الحيوان لا انسان مع كذب بعض اللّاحيوان انسان وبعض الإنسان لا حيوان واخرى بين الجزئية التي موضوعها مساو للمحمول او اعمّ منه مطلقا او اخصّ مطلقا وبين الجزئية التي موضوعها اعمّ او اخصّ من وجه بان ذهب الى انعكاس الأولى للوجوه الثّلاثة وعدم انعكاس الاخرى للنقض فانّ بين اللّاإنسان والحيوان عموما من وجه ويصدق بعض اللّاإنسان حيوان مع كذب العكس وابطال الوجوه الثّلاثة المذكورة قد مرّ وبتقدير صحّتها لا تفصيل لانتهاضها على انعكاس الاخريين كانتهاضها على انعكاس الأوليين وامّا الخاصّتان فتنعكس كلّ منهما كنفسها سالبة الموضوع ومعدولته وموجبة معدولة الطرفين وسالبتهما ومعدولة الموضوع سالبة المحمول وسالبة الموضوع معدولة المحمول حتّى يصدق في العكس اربع موجبتان وسالبتان قوله سالبتى الموضوع ومعدوليته اذا علّق بالسّالبتين والموجبتين معادل على ذلك ولتبيّن انعكاسها الى الموجبة معدولة الطرفين ليتبيّن الكل لأنّ الانعكاس الى الاخصّ يوجب الانعكاس الى الاعمّ فنقول اذا صدق بعض ج ب ما دام ج لا دائما صدق بعض لا ب لا ج ما دام لا ب لا دائما لأنّا نفرض