المقدّمة الاخرى لما مرّ ولا مع وجودها اذ لا انتاج في هذا الشكل عن مطلقتين ولا عن ممكنتين ولا عن مطلقة وممكنة وثالثها أن يحذف الضرورة المختصّة بالصّغرى فان الضرورة انّما اختصّت بها اذا كانت الصغرى مشروطة او احدى الوقتيّتين والكبرى عرفية لأنّ التقدير انّ الدوام لا يصدق على احدى المقدّمتين وان الصغرى فيها ضروريّة فلا يكون الّا مشروطة او احدى الوقتيتين ولما كان مقتضى الشرط انّ الصغرى اذا لم يصدق عليها الدوام يكون الكبرى احدى الست وليست الكبرى هاهنا احدى الدائمتين لأنّ المقدر خلافه ولا احدى المشروطتين لاختصاص الضرورة بالصّغرى بحسب الفرض فتعيّن ان تكون عرفيّة اما عامّة او خاصّة وهى مع المشروطة لا تنتج الضروريّة والّا لانتج اختلاط المشروطة والعرفية في الشكل الأوّل الضرورية وقد تبيّن خلافه وعلى هذا القياس إن كانت الصغرى احدى الوقتيتين ورابعها ان الكبرى إن كانت مشروطة انتجت مع المشروطة مشروطة لانّا حكمنا في احدى المقدمتين بانّ الاوسط مناف لأحد الوصفين منافاة ضروريّة وفى المقدّمة الاخرى بانه لازم لوصف الاخر فيكون بينهما منافاة ضرورية هى السالبة المشروطة ومع الوقتية وقتيّة مطلقة والمنتشرة منتشرة مطلقة لأنّ الأوسط مناف لوصف الاكبر وضرورى الثبوت لذات الاصغر في بعض الأوقات او لازم لوصف الاكبر ومناف بالضرورة لذات الأصغر في بعض الأوقات فيكون وصف الاكبر منافيا لذات الاصغر بالضرورة في ذلك الوقت والكلام هاهنا وان قرب الى التفصيل الّا انه لا يتمّ ولا يبلغ الغاية من التفصيل ما لم يتوقّف على واحد من النتائج فالتفت الى هذا الجدول وهم حواليه يطلعك على ما ينبغى ان تطلع عليه والله تعالى اعلم واحكم جدول الشكل الثاني الاختلاطات التابعة للدائمة اربعة واربعون لأنّه اذا صدق الدوام على احدى