الجمع في الأوّل والحقيقية في الثاني والّا كذبت السالبة من غير عكس لجواز ان يكون نقيض الأوّل الأوسط اخصّ من طرف مانعة الجمع واعمّ من طرف مانعة الخلوّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نقيض الأوسط طرفى الحقيقية كليّا وطرف مانعة الخلوّ جزئيا ينتج من الثالث استلزام طرف الحقيقيّة لطرف مانعة الخلوّ وعكسه ايضا اذا بدّلنا الصغرى بالكبرى ويمكن الاستدلال على العكوس بانعكاس المتّصلة اللزوميّة ولا ارتياب في انّ هذه النتائج كما تلزم على تقدير جزئية احدى المقدّمتين تلزم ايضا على تقدير كليّتهما لأن لازم الاعم لازم الاخصّ فالتعرّض لها هاهنا بخلافه ثم لا وجه له اللهم الّا ان يقال قد اعتبر في نتائج المنفصلات موافقتها ايّاها في الكم لكن هذه المحافظة يجب ان لا يحافظ عليها وامّا في الرابع وهى الحقيقية مع مانعة الجمع الكلية فلم يلزم منه بالذات الّا متّصلة جزئية من يفتضى الطرفين من الأوّل والثالث والأوسط الأوسط امّا من الأول فلاستلزام نقيض طرف الحقيقية الأوسط جزئيا واستلزام الأوسط نقيض طرف مانعة الجمع كليّا وامّا من الثالث فلاستلزام الأوسط نقيض طرف الحقيقية جزئيا واستلزام نقيض طرف مانعة الجمع كليّا وعكس ذلك يتبيّن من الثالث والرابع فلئن قلت الاتّصال بين نقيضى الطرفين ليس نتيجة القياس لوجوب ان لا يكون حدود النتيجة مخالفة لحدود القياس فالجواب ان حدّ القياس لا يشعر بموافقة حدود النتيجة بل المعتبر ليس الّا استلزام القياس للنتيجة بالذات وهو متحقّق هاهنا واجاب بان تلك المنفصلة يرتد الى متّصلة جزئية من الطرفين او المتّصلة من النقيضين يستلزم المنفصلة المانعة الجمع من نقيض اللّازم وعين الملزوم المستلزمة للمتّصلة من الطرفين وايضا يستلزم مانعة الخلو من نقيض الملزوم وعين اللازم المستلزمة للاتّصال بين الطرفين وفيه نظر لان ذلك يوجب انعكاس المتّصلة الجزئية كنفسها بعكس النقيض مع دلالة النقيض على عدم انعكاسها وايضا استلزام القياس لهذه المتّصلة بواسطة المتّصلة من النقيضين وهى مقدّمة غريبة لم يتحفظ فيها شي ء من حدود القياس فلا يكون نتيجة له وان كانت احدى المقدّمتين سالبة فالسّالبة امّا هى الحقيقية او غيرها فان كانت السالبة الحقيقية لم ينتج القياس امّا اذا كانت مع مانعة الجمع فلصدق القياس مع تعاند الطرفين تارة ومع لا تعاندهما اخرى امّا مع التعاند فلجواز سلب الانفصال الحقيقىّ بين احد المتعاندين ثبوتا سواى احد طرفى مانعة الجمع ونقيض الاخر اذ احد طرفى مانعة الجمع اخصّ من نقيض الاخر فيكون بينهما ملازمة فلا يكون بينهما انفصال حقيقى وحينئذ يصدق السالبة الحقيقية من احد الطرفين ونقيض الاخر والموجبة المانعة الجمع من الطرفين والأوسط احد الطرفين مع التعاند الحقيقى بين الطرف الاخر ونقيضه وامّا مع لا تعاندهما فلجواز سلب الانفصال الحقيقى بين احد طرفى مانعة الجمع ولازم الطرف الاخر المساوى له ومانعة الجمع بين الطرفين صادقة والحق الملازمة من الطرف الاخر ولازمه المساوى وانّما قال لجواز عدم الانفصال دون الوجوب لانّ مانعة الجمع اذا اعتبرت بالتّفسير الاعم جاز صدق الانفصال الحقيقى بين احد طرفيها ولازم الطرف الاخر المساوى له ضرورة