فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 339

ينتج ليس البتّة امّا ا ب وامّا وز مانعة الخلوّ والّا كذبت الكبرى لانّ ما لا يخلو الواقع عنه وعن ملزوم غيره لا يخلو عنه وعن لازمه الغير واحتج الشيخ بأنّه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محلّ مع قولنا ليس البتة امّا له محلّ او لا يكون جوهرا ومع قولنا ليس البتّة اما له محلّ واما لا يكون كلّ مقدار متناهيا مع التلازم في الأول التعاند في الثاني وجوابه ان النتيجة صادقة مع صدق القياس الأول والكبرى في القياس الثاني ان اخذت على انها عناديّة كذبت وان اخذت على انّها اتّفاقية كذبت ايضا ان كان ذلك الشي ء عرضا والّا صدقت النتيجة ايضا لكذب جزأيها القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تام منهما ولا يخفى عليك شرايط انتاجه بعد اختيارك ما سلف والنتيجة متّصلة من الطرف الغير المشارك من المتّصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومتصلة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتصلة وانت خبير بعدد اقسامه وعدد ضروبه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اصلا الثانية متصلة موجبة جزئية مقدّمها نقيض الاصغر وتاليها عين الاكبر وهى قد يكون اذا لم يكن ا ب فوز من الثالث والأوسط نقيض الأوسط فان منعت كون هذه المتّصلة نتيجة بناء على وجوب موافقة حدود النتيجة لحدود القياس اجاب بان الشيخ لم يراع ذلك كما في كثير من الاقيسة الشرطية وقال ايضا هذه المتّصلة اى الموجبة الكلية المشاركة التالى مع مانعة الخلو السالبة الكلية لا تنتج كقولنا كلما ا ب فجد وليس البتّة امّا جد وامّا وز مانعة الخلوّ وهو باطل لانّه ينتج سالبة كلية مانعة الخلوّ من الطرفين وهى ليس البتّة امّا ا ب او وز مانعة الخلوّ والا لصدق قد يكون اما ا ب او وز مانعة الخلو وا ب ملزوم لجد ومنع الخلوّ عن الشي ء والملزوم في الجملة يوجب منع الخلو عنه وعن اللازم في الجملة فقد يكون امّا جد وامّا وز مانعة الخلوّ وهو يناقض الكبرى السالبة الكلية المانعة الخلو واحتج الشيخ على عدم انتاج القياس المذكور بالاختلاف لصدقه مع تلازم الطرفين ومع التعاند اما مع التلازم فلانه يصدق كلما كان هذا عرضا فله محلّ وليس البتة امّا ان يكون له محل اولا يكون جوهرا والحق التلازم بين العرض واللّاجوهر وامّا مع التعاند فكما اذا بدّلنا الكبرى بقولنا ليس البتة امّا ان يكون له محل او لا يكون كلّ مقدار متناهيا والحقّ التعاند بين العرض ولا تناهى المقدار وجوابه ان النتيجة صادقة مع القياس الأول لضرورة صدق سلب منع الخلو حيث يصدق التلازم وامّا القياس الثاني فالكبرى فيه ان اخذت عناديّة كذبت لصدق نقيضها وهو قولنا قد يكون امّا ان يكون له محل او لا يكون كلّ مقدار متناهيا مانعة الخلو لامتناع الخلوّ عنهما على تقدير كون ذلك الشي ء عرضا لوجوب تحقق الشي ء الأول حينئذ وهو ان يكون له محلّ وان اخذت اتّفاقية فإن كان ذلك الشي ء عرضا كذب ايضا لتحقق احد الجزءين دائما والّا اى وان لم يكن ذلك الشي ء عرضا صدقت هى والنتيجة السالبة المانعة الخلوّ ايضا لكذب جزأيها حينئذ ولا احتياج الى تقدير كونها اتّفاقية الى هذا التطويل لأنّ الكلام في المنفصلات العناديّة والحقّ في الجواب منع صدق السالبة المانعة الخلوّ العنادية في القياس الثاني اذ من البيّن ان لا علاقة بين الغرض ولا تناهى المقدار يوجب وجود احدهما قال القسم الثاني ان يكون الأوسط جزء غير تامّ منهما اقول ثانى اقسام القياس المركّب من المتّصلة والمنفصلة ان يكون الأوسط جزء غير تامّ منهما واقسامه ستّة عشر لأنّ المنفصلة امّا ان تكون مانعة الخلو او مانعة الجمع وعلى التقديرين فامّا ان تكون موجبة او سالبة وعلى التقادير الأربعة فالمتّصلة امّا صغرى او كبرى وعلى التقادير الثمانية فالطرف المشارك منها امّا تاليها او مقدّمها وينعقد الاشكال الأربعة في كلّ واحد من هذه الاقسام وينتج نتيجتين إحداهما متّصلة مركّبة من الطرف الغير المشارك من المتّصلة ومن منفصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المنفصلة والاخرى مركّبة من الطرف الغير المشارك من المنفصلة ومن متّصلة من نتيجة التاليف بين المتشاركين ومن الطرف الغير المشارك من المتّصلة ولا يخفى عليك شرايط انتاج النتيجتين بعد اختيارك ما سلف فان القياس لمّا اشتمل على الطرفين الغير المشاركين والطرفين المشاركين احدهما من المتصلة والاخرى من المنفصلة فتارة يؤخذ الطرف المشارك من المتّصلة ويضم الى المنفصلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت