فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 2721

الفصل السادس

في القيام للجنازة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم [أو] [1] توضع".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

فأما البخاري [2] : فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ إلى قوله:"تخلفكم"وقال: زاد الحميدي"أو توضع".

وأما مسلم [3] : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، عن سفيان بلفظ الشافعي.

وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن مسدد، عن سفيان.

وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع وعن سالم.

وأما النسائي [6] : فأخرجه مثل الترمذي.

"خلّفت"الرجل -مشددًا-: إذا تركته وراءك، وخلفته -مخففًا- إذا بقيت بعده، وهي في الحديث مشددة أي حتى تتجاوزكم إلى القبر أو توضع -يعني عن رقاب الرجال.

وفي رواية البخاري:"حتى تخلفها"وهي المخففة أي تصير خلفها وبعدها، أو"تخلّفه"-بالتشديد- وكذلك في رواية مسلم.

(1) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.

(2) البخاري (1307) .

(3) مسلم (958) .

(4) أبو داود (3172) .

(5) الترمذي (1042) وقال: حسن صحيح.

(6) النسائي (4/ 44) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت