الفصل السادس
في القيام للجنازة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم [أو] [1] توضع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
فأما البخاري [2] : فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان بالإسناد واللفظ إلى قوله:"تخلفكم"وقال: زاد الحميدي"أو توضع".
وأما مسلم [3] : فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير، عن سفيان بلفظ الشافعي.
وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن مسدد، عن سفيان.
وأما الترمذي [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع وعن سالم.
وأما النسائي [6] : فأخرجه مثل الترمذي.
"خلّفت"الرجل -مشددًا-: إذا تركته وراءك، وخلفته -مخففًا- إذا بقيت بعده، وهي في الحديث مشددة أي حتى تتجاوزكم إلى القبر أو توضع -يعني عن رقاب الرجال.
وفي رواية البخاري:"حتى تخلفها"وهي المخففة أي تصير خلفها وبعدها، أو"تخلّفه"-بالتشديد- وكذلك في رواية مسلم.
(1) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(2) البخاري (1307) .
(3) مسلم (958) .
(4) أبو داود (3172) .
(5) الترمذي (1042) وقال: حسن صحيح.
(6) النسائي (4/ 44) .