الفصل الخامس
في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تلقوا السلع".
وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال:"لا تلقوا الركبان للبيع".
وأخرجه المزني أيضًا عنه، عن سفيان، عن أبي الزناد ... بالإسناد قال:"لا تلقوا الركبان".
قال الشافعي: قد سمعت في [غير] [1] هذا الحديث:"فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق".
قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.
هذا حديث صحيح قد أخرج معناه الجماعة.
أما البخاري فأخرجه [2] عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادٍ".
وأما مسلم فأخرجه [3] عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [4] أن يتلقى الجلب".
(1) ليست في"الأصل"والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 167) .
(2) البخاري (2162) .
(3) مسلم (1519) .
(4) ليست في"الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.