فهرس الكتاب

الصفحة 1722 من 2721

الفصل الخامس

في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تلقوا السلع".

وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال:"لا تلقوا الركبان للبيع".

وأخرجه المزني أيضًا عنه، عن سفيان، عن أبي الزناد ... بالإسناد قال:"لا تلقوا الركبان".

قال الشافعي: قد سمعت في [غير] [1] هذا الحديث:"فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق".

قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.

هذا حديث صحيح قد أخرج معناه الجماعة.

أما البخاري فأخرجه [2] عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادٍ".

وأما مسلم فأخرجه [3] عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال:"نهى [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [4] أن يتلقى الجلب".

(1) ليست في"الأصل"والمثبت من معرفة السنن والآثار (8/ 167) .

(2) البخاري (2162) .

(3) مسلم (1519) .

(4) ليست في"الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت