فهرس الكتاب

الصفحة 1721 من 2721

المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا بيع الرجل على بيع أخيه".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه،- أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.

أما مالك فأخرجه [1] عن أبي الزناد في جملة حديث.

وأما البخاري فأخرجه [2] عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري.

وأما مسلم فأخرجه [3] عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود فأخرجه [4] عن القعنبي.

وأما النسائي فأخرجه [5] عن قتيبة، جميعًا عن مالك.

وأما الترمذي فأخرجه [6] عن أحمد بن منيع وقتيبة، عن سفيان، عن الزهزي.

قد تقدم شرح هذا الحديث في حديث ابن عمر.

وقوله في الرواية الثانية:"لا يبيع الرجل"يريد به جنس الرجال لا رجل بعينه، وهذا النهي لا يخص الرجال دون النساء وإن كان اللفظ يقتضيه، وإنما ذكر اللفظ"الرجال"تغليبًا؛ لأمرين:

أحدهما: أن الذكر يقدم على الأنثى في الذِّكرِ وتدخل الأُنثى تحته، وكثير ما يجيء مثل ذلك في القرآن العزيز.

والثاني: أن البيع أكثر ما يقع من الرجال دون النساء، فإن البيع والشراء والكسب والمعاش [ومعظم] [7] الأشغال والأعمال من وظيفة الرِجال لا النساء.

(1) الموطأ (1366) .

(2) البخاري (2140) .

(3) مسلم (1515) .

(4) أبو داود (3443) .

(5) النسائي (4496) .

(6) الترمذي (1134) .

(7) في"الأصل": وتعظم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت