الفصل السادس
في أشياء متفرقة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن حميْد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
وأخبرنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن جابر قال:"نهيت ابن الزبير عن [بيع] [1] النخل معاومة".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.
فأما مسلم [2] فأخرجه عن سعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير، عن ابن عيينة بالإسناد الأول، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين".
وأما أبو داود فأخرجه [3] عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، عن سفيان بالإسناد الأول، وزاد:"ووضع الجوائح". وأخرج الرواية الثالثة [4] مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مسدد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المعاومة"، وقال أحدهما:"بيع السنين".
"بيع السنين": هو أن تبيع الثمرة لأكثر من سنة واحدة في عقد واحدٍ،
(1) سقط من"الأصل"، والمثبت من المسند (1/ 333) .
(2) مسلم (1536) .
(3) أبو داود (3374) .
(4) أبو داود (3375) .