الفصل الثالث
في الملامسة والمنابذة
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
فأما مالك فأخرجه [1] إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري [2] فأخرجه عن إسماعيل.
وأما مسلم [3] فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
وأما [الترمذي] [4] فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.
وأما النسائي فأخرجه [5] عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري [6] وابن عمر (6) .
"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع
(1) الموطأ (1346) .
(2) البخاري (5821) .
(3) مسلم (1511) .
(4) في"الأصل": مالك، وهو سبق قلم، والمثبت هو الصواب، والحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق (1310) .
(5) النسائي (4509) .
(6) يأتي ذكرها بعد قليل.