فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 2721

الفصل الثالث

في الملامسة والمنابذة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

فأما مالك فأخرجه [1] إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري [2] فأخرجه عن إسماعيل.

وأما مسلم [3] فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.

وأما [الترمذي] [4] فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.

وأما النسائي فأخرجه [5] عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري [6] وابن عمر (6) .

"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع

(1) الموطأ (1346) .

(2) البخاري (5821) .

(3) مسلم (1511) .

(4) في"الأصل": مالك، وهو سبق قلم، والمثبت هو الصواب، والحديث أخرجه الترمذي من هذا الطريق (1310) .

(5) النسائي (4509) .

(6) يأتي ذكرها بعد قليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت