فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 2721

الفرع الثالث

في تيمم الجنب

أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عباد بن منصور، عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"أمر [رجلًا] [1] كان جنبا أن يتيمم، ثم يصلي فإذا وجد الماء اغتسل".

قال الربيع: وذكر حديث أبي ذر:"وإذا وجدت الماء فأمسه جلدك".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري [2] ، ومسلم [3] والنسائي [4] .

فأما البخاري: فأخرجه عن عبدان، عن عبد اللَّه، عن عوف، عن أبي رجاء بالإسناد، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا معتزلًا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول اللَّه، أصابتني جنابة ولا ماء، قال:"عليك بالصعيد فإنه يكفيك".

وأخرجه: عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، عن عوف أطول من هذا، وفيه: ذكر سَفْرَةً سافرها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنهم ناموا عن صلاة الصبح، وطلبوا الماء فلم يجدوه.

والحديث مشهور بطوله وفيه:"فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم"؛ وذكر الحديث بتمامه.

وأما مسلم: فأخرجه عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، عن عبيد اللَّه

(1) ما بين المعقوفتين بالأصل [جنبًا] وهو خطأ والصحيح من المسند [129] بترتيب السندي.

(2) البخاري (344، 348) .

(3) مسلم (682) .

(4) النسائي (1/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت