فهرس الكتاب

الصفحة 1161 من 2721

الباب السابع

في زكاة العنبر والعسل

أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أُذينة عن ابن عباس أنه قال:"ليس في العنبر زكاة، وإنما هو شيء دسره البحر".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس"أنه سئل عن العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس".

هذا الحديث ذكره البخاري [1] في ترجمة من أبواب كتابه الصحيح، قال: وقال ابن عباس:"ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".

الدسر: الدفع، ودسر يدسر دسرًا.

والعنبر: هذا المعروف، وقد اختلف الناس في أصله ومعدنه، والذي تحقق منه: أنه يرى طافيًا على ماء البحر ولا يعلم من أين يظهر حقيقة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر وغيرهما لا تجب فيه الزكاة ألا أن يكون للتجارة فتجب في ثمنه. وبه قال عامة الفقهاء.

وحكى عن أبي يوسف: أن العنبر يجب فيه الخمس.

وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

(1) كتاب الزكاة باب (65) ما يستخرج من البحر قبل حديث رقم (1498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت