فهرس الكتاب

الصفحة 1712 من 2721

الباب الثاني

فيما لا يجوز فعله في البيع وفيه ثمانية فصول

أخرج المزني عن الشافعي قال: حدثني سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ برجل يبيع طعامًا فأعجبه، فأدخل يده فيه، فإذا هو طعام مبلول، فقال: ليس منا من غشنا".

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم [1] ، وأبو داود [2] ، والترمذي [3] ، ورواية مسلم أتم من هذا.

وأخرج المزني أيضًا عن الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:"أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدَع في البيع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل: لا خلابة فكان الرجل إذا بايع يقوله: لا خلابة".

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة [4] إلا النسائي [5] .

"والخلابة": الخداع، ومنه قال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل إذا خدعته بألطف وجه.

(1) مسلم (102) .

(2) أبو داود (3452) .

(3) الترمذي (1315) .

(4) البخاري (2117) عن طريق مالك به، ومسلم (1533) من طرق عن عبد الله بن دينار، وأبو داود (3500) من طريق مالك، والنسائي (4484) من طريق مالك أيضًا، ومالك في الموطأ (1368) .

(5) كذا في"الأصل"ولعله سبق قلم، والصواب إلا الترمذي كما في تخريج الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت