الفصل الرابع
في القضاء باليمين مع الشاهد
أخبرنا الشافعي: أخبرنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي، عن سيف بن سليمان المكي، عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
قال عمرو: في الأموال.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن عثمان، عن معاذ ابن عبد الرحمن، عن ابن عباس -ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود.
فأما مسلم [1] : فأخرجه عن ابن أبي شيبة وابن نمير، عن زيد بن الحباب، عن سيف.
وفي أخرى [2] : عن محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار. وقال عمرو: في الحقوق.
قوله:"قضى باليمين مع الشاهد"أي: باجتماعهما واتفاقهما معا.
والأموال: تطلق على كل ما يقتنى من الذهب والفضة والأنعام وغيرهما،
(1) مسلم (1217) .
(2) وقع سقط من الأصل في هذا الموضع، وقد انتهى تخريج طريق مسلم، وسقط الطريق الأول لأبي داود وذكر الثاني فقط، وانظر سنن أبي داود (3608، 3609) .