النوع الخامس
في نكاح المحرم وإنكاحه
أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه) : أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب -زاد في نسخة يعني- أحد بني [1] عبد الدار، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المحرم لا ينكح ولا يخطب".
وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع -مولى ابن عمر- عن نبيه بن وهب -أخي بني عبد الدار- أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة [2] بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان ليحضره ذلك وهما محرمان، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح ولا يخطب".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
أما مالك [3] : فأخرجه عن نافع، عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان، وأبان يومئذ أمير الحج وهما محرمان -وذكر الرواية الثالثة.
وأما مسلم [4] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك نحو روايته.
وأما أبو داود [5] : فأخرجه عن القعنبي، عن مالك نحو روايته.
وأما الترمذي [6] : فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل ابن علية، عن
(1) في الأصل [حدثني] وهو تصحيف.
(2) زاد في الأصل بعد (شيبة) : [قتيبة] وهي مقحمة والصواب حذفها.
(3) الموطأ (1/ 283 رقم 70) .
(4) مسلم (1409) .
(5) أبو داود (1841) .
(6) الترمذي (840) وقال: حسن صحيح.