القسم الثاني
في جزاء الصيد
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد [عن] [1] ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [2] قال: قلت له: فمن قتله خطأ أيغرم؟
قال: نعم. يعظم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن.
الحرم: جمع حرام، وهو المحرم بالحج أو العمرة.
والتعمد: القصد فتقول: قتله عمدًا أي قصد قتله وأراده وباشره، والخطأ ضده وذلك إذا لم يقصد قتله.
والغرامة: إقامة العوض عما أتلفه، غرم يغرم غرامة، والغرم والمغرم بمعنى، وأغرمته وغرمته.
والحرمات: جمع حرمة يريد تعظم بما يغرمه ما حرمه الله عليه من قتل الصيد باتباع فرائضه وتوخي سننه.
والذي ذهب إليه الشافعي (رضي الله عنه) : أن جزاء الصيد يجب على المتعمد والمخطئ والناسي. وبه قال عامة الفقهاء، إلا ما حكي عن مجاهد أنه قال: إذا قتله خطأ أو كان لا حراسة وجب عليه الجزاء، وإن كان عمدًا لم يجب.
وعن داود أنه قال: إن كان عمدًا وجب الجزاء، وإن كان خطأ لم يجب.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال إمام الحرمين -وعليه الشافعي- ومذهبه القول بالمفهوم إشكال، ولكن الوجه أن الله لما أراد الجمع بين الضمان والمأثم والتعرض للعقوبة، خصص سياق الآية بالعائد أما الضمان فلائح، وأما استشعار العقوبة ففي قوله: وَمَنْ عَادَ
(1) سقط من الأصل والمثبت من الأم (2/ 183) ومطبوعة المسند.
(2) المائدة [95] .