فهرس الكتاب

الصفحة 2613 من 2721

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم ابن محمد، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نذر أن يطيع الله -تعالى- فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله -تعالى- فلا يعصه".

هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

فأما البخاري [1] : فأخرجه عن أبي نعيم.

وأما أبو داود [2] : فأخرجه عن القعنبي.

وأما النسائي [3] : فأخرجه عن قتيبة. كلهم عن مالك.

وأما الترمذي [4] : فأخرجه عن الحسن الخلال، عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن طلحة بن عبد الملك.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن النذر على ضربين:-

نذر لجاج وغضب، ونذر طاعة وبر.

فأما نذر اللجاج: فهو أن يخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره بالنذر شيئًا أو يحثها على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدًا فعلي كذا وكذا، وإن دخلت الدار فمالي صدقة. وهذا يسمى نذر اللجاج، وهو مخير فيه: بين أن يفي بما أوجب على نفسه، وبين أن يكفر كفارة يمين.

ومن أصحاب الشافعي من يقول: الواجب الكفارة.

(1) البخاري (6696) .

(2) أبو داود (3289) .

(3) النسائي (7/ 17) .

(4) الترمذي (1526) وقال: حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت